زوجة واحدة، لأنا نعلم أن في خمس زوجة ولا نعرف عينها، فإن رضين بذلك أعطاهن بشرط أن لا حق لهن فيما بقي، فإذا أخذن ذلك وقف الباقي للبواقي، فإن جاء منهن ست أعطاهن نصف الموقوف لما مضى.
فإن كان فيهن مولى عليها، لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من ثمن الموقوف لأن لها ثمن ذلك، وهو نصف ميراث زوجته ولا يقبل لها دونه، لأن الولي إنما يقبل ما فيه الحظ لها ولاحظ لها في ترك حقها.
وإن كن ثماني أربع وارثات وأربع لا يرثن، مثل أن كن تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات، فأسلم وأسلمن معه الوثنيات، وأقمن الكتابيات على الشرك، فإن الكتابيات لا يرثن المسلم، وهن على الزوجية.
وقال بعضهم لا يوقف لهن شيئا لأن الإيقاف إذا علمنا قطعا أن فيهن أربع وارثات ولا نعرف أعيانهن فأما ههنا فلسنا نعرف أن فيهن أربع وارثات قطعا لجواز أن يكون الزوجات من لا يرثنه وهن الكتابيات، فلهذا لم نقف لهن شيئا وهذا قريب.
فأما إن ماتت واحدة منهن قبل الاختيار فالأمر إليه، فإن اختارها زوجة ورثها وإن لم يخترها لم يرثها لجواز أن لا تكون زوجة، فإن مات أربع منهن كان مثل ذلك، فإن متن كلهن قبل الاختيار، كان الأمر أيضا مثل ذلك:
فإن اختار أربعا منهن ورثهن دون من لم يخترهن زوجة، فإن مات ومتن بعده كان ميراثهن على ما مضى لوراثهن، وإن متن أولا ثم مات هو قبل الاختيار، لم يكن لوارثه اختيارهن لأنه ليس لهم الاختيار والأولى أن يستعمل القرعة فأي أربع منهن خرج اسمهن ورثناه منهن، وينتقل منه إلى ورثته.
إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها في عدتها فالنكاح باطل، إذا كان بغير رضاهما عندنا، ووقع على الأربع في حالة واحدة، وهكذا لو تزوج أربع وثنيات ثم أسلم بعد الدخول بهن فتزوج خامسة في عدتهن فالنكاح باطل.
وقال بعضهم النكاح موقوف، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة بان أن النكاح