فالقول قول الزوج، وإن كان مجنونا لم يتوصل إلى ما عنده فيما تدعيه عليه، وإن كانت بكرا يمكن أن يدعي الزوج أنها تمنعه نفسها فلا يتمكن من افتضاضها ويمكن أن يدعي أنه افتضها ثم عادت بكارتها، فإذا أمكن هذا لم يصح من المجنون فلا سبيل إلى إيقاع الفرقة بينهما.
إذا كانت بحالها وهي مجنونة، ففيها أربع مسائل:
إحداها ليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشئ من مالها بلا خلاف.
الثانية ليس لوليها أن يبرئ زوجها من شئ من صداقها لأنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون طلقها أو لم يطلقها، فإن لم يكن طلقها نظرت، فإن كان قد دخل بها فقد استقر مهرها في ذمته، وإذا ثبت الحق فليس لوليها إسقاطه مثل قيم المتلفات وإن لم يكن طلقها فكذلك، لأنه في حكم المتلف، وإن كان طلقها فإن كان بعد الدخول، فلا يملك اسقاط شئ من مهرها، وإن كان قبل الدخول سقط عنه نصفه وبقي لها نصفه وهل لوليها أن يسقط عنه أم لا؟
قيل فيه قولان بناء على الذي بيده عقدة النكاح، فإنه على قولين فمن قال هو الولي، وهو الصحيح عندنا، قال له أن يعفو عن البقية، ويسقط عن زوجها، ومن قال هو الزوج قال لا يملك الولي اسقاط شئ.
هذا إذا كانت المنكوحة صغيرة أو مجنونة، والولي الأب أو الجد، والطلاق قبل الدخول.
الثالثة هربت المجنونة وامتنعت على زوجها سقطت نفقتها، وهكذا لو هربت العاقلة لأنها في مقابلة الاستمتاع.
الرابعة إذا كان زوجها عاقلا وهي مجنونة صح أن يولي عنها، لأن الإيلاء أن يمتنع من وطيها بعقد يمين أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان عاقلا صح هذا ويضرب له المدة فإذا تربص أربعة أشهر لم يملك أحد المطالبة عليه بفيئة ولا بطلاق، لأن من النساء من يختار المقام مع زوجها على ذلك.
إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه، لأن الله تعالى قال " والذين