هذا إذا اختارت رد الجميع، فإن اختارت رد الثمرة وهو ما حصل فيه الصقر وتمسك النخل، فهل لها ذلك أم لا؟ قيل فيه قولان بناء على تفريق الصفقة، فإذا قيل لا يفرق، يقال لها إما أن تمسكي الكل أو تدعي الكل، وإذا قيل تفرق فعلى هذا تمسك النخل وتكون الثمرة كالتالفة، وإلى ماذا يرجع؟ على قولين أحدهما إلى حصة (1) الثمرة من مهر المثل، وعلى ما اخترناه إلى بدل المردود من الثمرة والصقر.
هذا إذا كان الصقر من عندها، وإن كان من عنده فالحكم على ما مضى.
وكل موضع قلنا تخلص الثمرة عن الصقر، فإن أجرة التخليص على الزوج، لأنه تعدى بخلطه بعضها ببعض.
إذا كان الصداق أمة معينة ملكتها بالعقد وليس للزوج وطيها، لأنها خارجة عن ملكه:
فإن خالف ووطئ فإن كان عالما بالتحريم فعليه الحد والنسب لا يلحق به وهو مملوك لها، ولا تصير الأمة أم ولد، والمهر فإن كان مكرها فعليه المهر، وإن طاوعته على قولين أحدهما لا مهر لها وهو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن مهر البغي والثاني لها المهر لسيدها.
وإن كان جاهلا بتحريمه مثل أن كان في بلاد بعيدة عن الاسلام، مثل جفاة العرب، أو كان قريب العهد بالإسلام، أو كان مالكيا يعتقد أن نصف الجارية له قبل الدخول، فلا حد عليه للشبهة، والنسب يلحق به، والولد حر، لأنه بشبهة، وعليه قيمته لها يوم وضعته حيا، وعليه المهر لأنه وطي بشبهة، ولا تصير أم ولد في الحال لأنها غير ملكه، فإن ملكها فيما بعد، فعلى قولين.
ثلاث مسائل يتكرر كثيرا: وهي إن أحبلها بحر في ملكه فهي أم ولد، قولا واحدا، وإن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولد مثل ذلك، وإن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها فعلى قولين.
وإذا أحبلها الزوج نقصت في العادة فهي بالخيار بين أن تمسكها ناقصة أو ترد