سهمان لكل واحدة منهما سهم، فيحصل لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم.
بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما، فقد عتق عليهما، لأن الجد ينعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن، ولهما ولاء على الأب ولإحداهما لها على الجد نصف الولاء، ونصف الولاء للأب.
مات الأب للبنتين الثلثان، وللجد السدس، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم وقال المخالف الباقي للجد بالفرض والتعصيب، فيسقط تعصيب البنات.
مات الجد لهما ولاء على الأب، ولإحداهما نصف الولاء على الجد، الثلثان بينهما، والتي اشترت الجد مع الأب لها النصف من الثلث لأن لها نصف الولاء من الجد، فبقي نصف الثلث يكون بينهما نصفين، لأن ولاء الأب بينهما، جعلت المسألة من اثني عشر، ثمانية بينهما بالفرض، يبقى أربعة: منها للتي اشترت الجد مع الأب سهمان وبقي سهمان بينهما لأن الولاء على الأب كان بينهما، فإن مات الجد أولا فالمال كله للأب، وقد بينا أن المال عندنا كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب.
بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف الابن ينعتق على الأب ولا يقوم عليه الباقي، لأنه معسر، والنصف الآخر للأخت لا يعتق عليها، لأن الأخ لا يعتق على الأخت بالملك، فإن تطوعت فأعتقته أعتق ويكون لها عليه نصف الولاء.
مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن مات الأخ فللبنتين الولاء ولإحداهما نصف الولاء على الأخ.
إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما بالقرابة عندنا، وعندهم يبقى ثلث: لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ، يبقى نصف الثلث يكون بينهما نصفين.
المسألة تخرج من اثني عشر: الثلثان ثمانية، ونصف الثلث اثنان، ونصف نصف الثلث واحد، فيحصل لإحداهما سبعة أسهم، وللأخرى خمسة أسهم وكذلك المسألة التي قبلها، لإحداهما سبعة أسهم وللأخرى خمسة، فإن مات أولا الأخ فالمال كله