ويفارق ما قالوه من أنه إذا ملكه عتق عليه، لأن ذلك تمليك، ويصح للجد أن يملك مع وجود الأب، وليس كذلك ههنا لأنه يكون تبعا ولا يجوز أن يكون تبعا للجد مع وجود الأب كذلك ها هنا على وجهين أحدها ينجر إلى الجد وهو الأقوى والثاني لا ينجر فمن قال لا ينجر فإن الولاء لمولى الأم فإن مات الأب انجر إلى الجد حينئذ ومن قال ينجر إلى الجد، فإن الولاء يكون لمولى الجد فإن أعتق الأب انجر من جده إلى نفسه.
حر تزوج بأمة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر، وأكثر، فإن ههنا لا يثبت الولاء لأحد، لأنه أتت به من حر، وقال قوم إن كان من عربي فلا يثبت الولاء ها هنا لأحد بناء على أصله أن عبدة الأوثان من العرب لا يسترقون، وإن كان أعجميا يثبت عليه الولاء، والأول أقوى، لأن الأصل الحرية وعدم الولاء، فإثباتهما يحتاج إلى دلالة، وليس ها هنا معتق، والنبي صلى الله عليه آله قال: الولاء لمن أعتق وهذا ما أعتق.
عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد، فإنه يكون حرا ولمولى الأم عليه الولاء فأعتق العبد ومات الولد، فإن ولاءه ينجر إلى مولى الأب، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فإن لم يكن عصبته فمولى عصبة مولى الأب، وإن لم يكن مولى ولا عصبة كان ميراثه عندنا للإمام وعندهم لبيت المال.
وحكي عن ابن عباس أنه قال: الولاء لمولى الأم لأن الولاء كان له فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة المولى عاد الولاء إلى مولى الأم، كما لو لم تكن عصبة الأب، والأول أقوى، لأن عوده إليه بعد أن كان انجر عنه يحتاج إلى دليل.
عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة، أو تزوج بمعتقتين فإن الحكم لا يتغير فجاءت المعتقة بولد، فإن ولاءه لمولى الأم، فمات الولد فالأب لا يرث لأنه عبد وتعطى أمه الثلث والباقي يرد عليها عندنا، وعند المخالف الثلثان لمولى الأم فإن أتت الحرة بولد نظرت، فإن أتت به في ستة أشهر وأكثر فإنه لا ينقص شئ والميراث على