يبنى على القولين فيه إذا وهبت الكل: فإذا قلنا يرجع في النصف إذا وهبت الكل فهيهنا يرجع بنصف النصف، وإذا قلنا لو وهبت الكل لم يرجع عليها فههنا قد أخذ نصف الصداق، فهل له الرجوع عليها بشئ أم لا؟ على قولين:
أحدهما لا يرجع به، لأنه إنما يرجع على هذا القول، ما لم يتعجل المهر قبل الطلاق، فإذا كان قد استعجل حقه فلم يكن له الرجوع بشئ.
والقول الثاني يرجع بنصف الموجود فيكون قد تعجل النصف، وعاد وأخذ نصف ما بقي، لأنه لو كان أخذ الكل منها لم يرجع بشئ، ولو لم يأخذ منها شيئا رجع بالنصف، فإذا كان قد أخذ النصف وترك النصف لم يرجع بما أخذ، وكان له نصف الموجود.
فيخرج منه إذا كان أصدقها عبدا فوهبت له نصفه فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يرجع بشئ، والثاني بربعه وهو نصف الموجود، والثالث يرجع بالنصف، وكيفية الرجوع يأتي في موضعه، والأول من هذه الأقوال هو الذي يقتضيه مذهبنا.
إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد، وملك هو البضع في الوقت الذي ملكت عليه المهر، لأنه عقد معاوضة، فملك كل واحد منهما على صاحبه في الوقت الذي ملك صاحبه عليه.
وإن خالعها بعد هذا بعوض وبذلته له، ملك العوض الذي عقد الخلع به، و زال ملكه عن بضعها في الوقت الذي ملك العوض عليها، ولا يقال زال بضعها إليها فملكته لأنها لا تملك بضعها، فإن البضع عبارة عن الاستمتاع، لكنا نقول زال ملك البضع عنه وعاد إليها كالذي كان قبل النكاح.
فإذا تقرر هذا فإذا وقع الخلع منها فإما أن يكون بعد الدخول أو قبله، فإن كان بعد الدخول ملك الزوج العوض الذي عقد به الخلع، فزالت الزوجية واستقر المهر بعقد النكاح لها، لأنه قد دخل بها قبل أن يؤثر فيه زوال الزوجية بحال.
وإن كان الخلع قبل الدخول سقط نصف المهر عنه، واستقر لها نصفه، كما لو طلقها قبل الدخول لأن الفرقة متى جاءت من قبله قبل الدخول، سقط عنه نصف