وجب مهر المثل، والنكاح بحاله، لأن النكاح لا يفسد بفساد الصداق، وهكذا الحكم إذا كانت بحالها فذكر المهر لإحداهما دون الأخرى.
الثالثة قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فالنكاح صحيح، لأنه عقد بشرط أن يزوج كل واحد منهما بنته من الأخرى، فقد جعل الصداق لكل واحدة منهما تزويج البنت فبطل الصداق، وثبت النكاح، ووجب [المهر] مهر المثل.
وعلى هذا إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك ولم يزد (1) صح نكاح المخاطب في بنت المخاطب، وبطل نكاح بنت المخاطب لأن المخاطب شرك بين المخاطب وبين بنته في بضع بنت المخاطب فبطل وانفرد ببضع المخاطب فصح.
فإن كانت بالضد فقال له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع بنتك صداقا لبنتي، بطل نكاح بنت المخاطب في حق المخاطب، لما مضى، وصح نكاح المخاطب لأنه انفرد بالبضع على ما شرحناه.