فأما نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف وأما وطئ الأمة فكان جايزا له، مسلمة كانت أو كتابية، بلا خلاف، لقوله تعالى " أو ما ملكت أيمانكم " (1) ولقوله عز - وجل " وما ملكت يمينك (2) " ولم يفصل، وملك عليه السلام مارية القبطية وكانت مسلمة، وملك صفية وهي مشركة، وكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوجها.
والتخيير عليه كان واجبا لأن الله فرض عليه أن يخير نساءه بقوله " قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا (3) " الآية وذلك أن بعض نسائه طلبت منه حلقة من ذهب، فصاغ لها من فضة، وطلاها بالزعفران، فقالت لا أريد إلا من ذهب فاغتم عليه السلام لذلك فنزلت آية التخيير.
وقيل إنما خيره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن فربما تكون فيهن من تكره المقام معه فنزهه عن ذلك والتخيير كناية عن الطلاق عند قوم إذا نويا معا، فإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شئ، وقال قوم إنه صريح في الطلاق، وعندنا أنه ليس له حكم.
هل كان يخير عليه السلام على الفور أو التراخي؟ الأصول تقتضي أنه كان على الفور، لأن الأمر يقتضي ذلك، وينبغي أن يكون جواب المرأة إذا خيرها مثل ذلك على الفور إذا كان مطلقا فأما إن كان مشروطا أو مقيدا فهو بحسبهما.
قوله تعالى " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " (4) أي لا يحل لك من بعد أن تتزوج على نسائك وأن تستبدل بهن، فحرم عليه الاستزادة والاستبدال، مثل أن يطلق واحدة ويتزوج بدلها أخرى، لكن كان يجوز أن يطلق واحدة من غير بدل يتزوجها.
وقيل إن سبب هذا أن الله تعالى أراد أن يكافيهن على اختيارهن النبي صلى الله عليه وآله