ثم يبقى الحكومة بينهما بين المتداعيين، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بها للذي حلف دون المنكر، وإن حلفا فقد تساويا فيها قولان أحدهما يقسم بينهما نصفين، والثاني يوقف حتى يصطلحا فيها، والأقوى الأول، وإن استعمل القرعة في ذلك كان قويا.
[تم كتاب الوديعة وهو آخر الجزء الثالث من أصل الشيخ رحمه الله]