عن الطريق المستقيم، وهذا سبيل من يقيس ".
وقال في المقنع: " فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن ".
* (و) * على كل حال ف * (هو) * قول * (متروك) * قد نص المفيد والسيد والشيخ وأبو الصلاح وبنوا البراج وحمزة وزهرة وإدريس وسعيد والعلامة والشهيدان والمقداد وغيرهم على خلافه، بل في الغنية والكنز والتنقيح الاجماع على خلافه، بل في القواعد أنه قد سبقه الاجماع وتأخر عنه، بل يمكن تحصيل الاجماع، فالحجة حينئذ على المختار ذلك وكفى به.
مضافا إلى قوله تعالى (1): " يوصيكم الله " إلى آخره بناء على أن ولد الولد ولد حقيقة كما عن الأكثر، بل عن ابن إدريس الاجماع عليه، بل وعلى القول بالمجازية، فإنه مراد هنا قطعا، لاجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الأنثى واحتجاجهم على بعض من شذ منهم في قسمة ولد الأنثى نصيبهم بالسوية، وما ذاك إلا للاجماع على أن المراد بالولد هنا المعنى الأعم.
بل المراد بالولد في قوله تعالى (2): " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " ما يعم ولد الولد، وقد حكى المرتضى وغيره الاجماع على ذلك وإذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين إلى السدسين لم يكن لهما معه جميع المال، كما قاله الصدوق (رحمه الله).
ولا بعد في استعمال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد، لاشتراكهما في القرب الحاصل بالايلاد وإن كان في ولد الولد بالواسطة.