* (ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى ورثته، كابن له إخوة من أم، وأب له إخوة فمال الولد ينتقل إلى الوالد، وكذا مال الوالد الأصل) * دون ما ورثه منه * (ينتقل إلى الولد، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته) * فميراث الأب مال الابن أجمع ينتقل منه إلى إخوته أي عمومة الابن، وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ثم منه إلى إخوته من أمه.
لكن في تقديم الأب هنا لأنه أضعف نظر، ضرورة عدم كونه صاحب فرض في المفروض، بل يرث فيه بالقرابة، فالمتجه حينئذ على قول المفيد (رحمه الله) بناء على عدم موافقة الأصحاب في المقام القرعة.
هذا كله مع أولوية كل من الأب * (و) * الابن بالآخر ف * (إن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب وللأب أولاد غير من غرق وللولد أولاد ف) * يفرض موت الابن أولا ويعطى نصيبه منه، وهو السدس ل * (أن الأب يرث مع الأولاد السدس ثم يفرض موت الأب فيرث الابن) * الغريق * (مع إخوته نصيبه) * من مال أبيه الأصلي دون السدس الذي حصل له منه على المختار، وعلى قول المفيد يأخذ نصيبه منه أيضا.
* (و) * على كل حال * (ينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب (النصف خ ل)) * الحاصل من تركة أبيه * (إلى أولاده) *.
* (ولو كان الوارثان يتساويان في الاستحقاق كأخوين لم يقدم أحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق) * للعدم الأضعف * (وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، فإن لم يكن لهما وارث) * نسبي ولا سببي * (فميراثهما للإمام (عليه السلام)) * الذي هو وارث أمثالهم * (وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته وما صار إلى