* (الرابع) * * (في ميراث المجوس) * وغيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا.
* (المجوسي قد ينكح المحرمات) * عند المسلمين * (بشبهة) * اعتقاده في * (دينه) * وقد ينكح المحللات له في دين الاسلام * (فيحصل له) * بذلك * (النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح أمه وأولدها، فنسب الولد فاسد) * عندنا * (وسبب زوجيتها فاسد) * عندنا وإن كان هو صحيحا صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار عليه، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع، ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتب أثر العقد الصحيح عليه، بل يكفي في صدق فساده عندنا عدم ترتب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطئ.
قال عبد الله بن سنان (1): " قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم ".
وفي خبر محمد بن مسلم (2) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن