* (و) * صورتان من صور الثمن، فإنه * (يجتمع) * أي * (الثمن مع الثلثين) * كزوجة وابنتين * (و) * مع * (السدس) * كزوجة وأحد الأبوين مع الولد.
والباقي من صوره أربع: اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع النصف والربع، واثنتان ممتنعتان، وهما الثمن مع مثله، لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت فلا يتعدد، ومع الثلث الذي هو نصيب الأم لا مع الولد والمتعدد من كلالتها، فكيف يتصور اجتماعه مع الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد، ولذا قال المصنف: * (ولا يجتمع) * أي الثمن * (مع الثلث) *.
وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان.
وأما الثلثان مع مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة، لأنه البنتان والأختان.
والثلث مع مثله ومع السدس، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد.
كما أنه ظهر لك الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة، وهي التي ذكرها المصنف (رحمه الله) صريحا.
الحادية عشر: اجتماع الثلثين مع الثلث في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لأم مثلا.
الثانية عشر: اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الأبوين، وباقي صوره بين مكرر وبين ممتنع كما عرفت.
الثالثة عشر: اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد.
وباقي صوره مكررة إلا واحدة ممتنعة، وهي اجتماعه مع الثلث كما عرفت، وقد أشار إليها المصنف بقوله: * (ولا يجتمع الثلث مع السدس) *