ومن هنا لم يحجب المتوصل بالأكثر المتوصل بالأقل إذا كان في درجته، بل يشاركه من حيث اتفقا وإن لم يزاحمه من حيث افترقا، فلو كان مع العم الذي هو خال خال فكخالين مع عم، أو عم فكعمين مع خال، أو هما فكعمين وخالين.
نعم خرج من ذلك المتقرب بالأب والأم بالنسبة إلى حجبه المقترب بالأب خاصة في جميع الحواشي ولو واحدا أنثى مع الذكور المتعددين بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج، حتى في مثل المقام الذي لو فرض فيه عم للأبوين مع العم الذي هو الخال فإنه يمنعه أيضا من جهة العمومة وتبقى جهة الخؤولة خاصة.
وكأن ذلك كله للدليل، لا لأذن تعدد السبب يقتضي أقربيته كي يندرج تحت قاعدة الأقرب، مع احتماله، ويكون الخارج للدليل، والأمر سهل، والله العالم.
المسألة * (الرابعة:) * * (إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى) * وهو النصف والربع بلا خلاف ولا إشكال.
* (ولمن تقرب بالأم) * من الخؤولة اتحد أو تعدد ذكرا أو أنثى اجتمعوا أو افترقوا * (نصيبه الأعلى من أصل التركة) * وهو الثلث الذي هو نصيب الأم لو لم يكن زوج أو زوجة أو كان، لأنه انتقل إلى من تقرب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرب بها.