و * (هما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا أبقى واحد، مثل ثلاثة عشر وعشرين، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر) * من العشرين * (بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد) * وبذلك اتضح لك الحال فيما ذكرناه في المسألة السابقة المشتملة على الأسماء المزبورة، والله العالم.
* (القسم الثاني) * * (أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة) * كما عرفت سابقا. * (مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة) * فإن الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين * (أو أبوين وبنت وزوج) * فإن الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة * (أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج) * فإن الربع والثلثين والسدس يزيد كذلك * (ف *) الحكم حينئذ أن * (للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا، و) * ذلك لأنه * (لا تعول الفريضة) * عندنا * (أبدا) * كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
* (وكذلك) * لو كان * (أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحد من كلالة الأم مع أخت وزوج ففي هذه المسائل) * أيضا * (يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة) *