فيبقى غيره. وفي بعضها (1) " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له " وظاهره الاختصاص به مطلقا، خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة، فيختص في غيره بأحد أمرين من القرب والاسلام.
أما الإمام (عليه السلام) فلا يحجب الكفار عن الإرث من الكافر، لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي، فلو منعهم الإمام امتنع.
* (و) * حينئذ ف * (لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه) * الوارث * (الكافر) * نعم يقيد ذلك بما * (إذا كان) * الكافر * (أصليا) *.
* (و) * أما * (لو كان الميت مرتدا) * عن ملة أو فطرة * (ورثه الإمام (عليه السلام) مع عدم الوارث المسلم) * أو ما في حكمه، كولده المنعقدة نطفته حال اسلام أبويه أو أحدهما، فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه في الفطري، بل الاجماع بقسميه عليه، وعلى المشهور بين الأصحاب في الملي شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك، لتحرمه بالاسلام، ولذا لا يجوز استرقاقه، ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة.
* (و) * لكن * (في رواية) * رواها إبراهيم بن عبد الحميد (2) * (يرثه الكافر) * قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين ".
* (وهي شاذة) * بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع بلفظها، ومن الشيخ في كتابي الحديث، مع أنه قال في الفقيه: " الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون " بل عن ابن