النصيب الأعلى) * وهو النصف والربع * (إلى الأخفض) * وهو الربع والثمن كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا بقسميه.
* (و) * حاصل الكلام أن * (للزوج والزوجة ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج الربع وللزوجة الثمن) * كتابا (3) وسنة (4) وإجماعا.
* (الثانية: أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف وللزوجة الربع) * كتابا (5) وسنة (6) وإجماعا بقسميه.
* (ولا يعال نصيبهما، لأذن العول عندنا باطل) * بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك.
* (الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب) * عدا الإمام (عليه السلام) * (فالنصف للزوج والباقي يرد عليه) * على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (7).
منها الصحيح (8) " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظرنا فيها، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: المال له كله ".
وفيه (9) " في امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال:
الميراث كله لزوجها ".