المسألة * (السادسة:) * * (نكاح المريض مشروط) * إرث الزوجة به * (بالدخول) * أو البراءة من ذلك المرض * (فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث، وهي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1)) * " ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ".
وفي صحيح عبيد ولده (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ".
كخبر أبي ولاد (3) سأله (ع) أيضا " عن رجل تزوج في مرضه، فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل ".
لكن مع ذلك قد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في الدروس بنوع تردد فيه، ولم أجده لغيرهما عدا ما يحكى عن نصير الدين من أنه قال بعد نقله ذلك: " وفيه كلام " بل ولا لهما في غير الكتابين بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين كباقي فتاوى الأصحاب.
نعم صرح بعضهم أن المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم