أثلاثا، فللجد والجدة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا الثلثين، ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا، والثلث - أي ثلث ثلثي الثلثين - للجدة وأولاد الأخت، نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم أثلاثا، وثلثهما - أي الثلثين - للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا، والثلث - أي ثلث الأصل - للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا على المشهور، لكل واحد سدس، ولأولاد الأخ للأم سدس بالسوية، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية، ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.
* (المرتبة الثالثة) * * (الأعمام والأخوال) * ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة بلا خلاف يعتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص الدالة عليه (1) وقاعدة الأقرب.
خلافا للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدة للأم، لكن في الدروس " أن الذي في كتابه: لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة ".
وفي كشف اللثام " أنه غلط يونس في تشريكه بين العمة والخالة وأم الأب وتشريكه بين العم وابن الأخ ".