أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وإن لم يكن توالى أحدا حتى مات فإن ميراثه للإمام: إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، ويكون الذي اشتراه وأعتقها عن أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ".
فما عن المبسوط في فصل الكفارات من ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة واضح الضعف، بل في الدروس " الظاهر أن ذلك حكاية منه لتصريحه قبله بعدمه " وإن دل عليه الصحيح (1) " عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق " الواجب طرحه أو حمله على ما إذا توالاه بعد العتق، أو على التقية، أو على من يتبرع بذلك عن كفارة غيره إن قلنا يكون ذلك من التبرع كما ستعرف، وحينئذ فلا اشكال بل ولا خلاف بناء على عدم تحقق ذلك عن الشيخ.
نعم في المحكي عنه وابن حمزة ثبوته على أم الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها، بل نفى الخلاف عنه فيه، إلا أنه مع تبين خلافه بمسير المشهور إلى ما عرفت معارض بما سمعت.
مضافا إلى عدم صدق الاعتاق الذي هو سبب للولاء، بل هو غير صادق على سائر أفراد الانعتاق قهرا بالقرابة أو غيرها بعوض كان أو بغيره، وسواء كان الدخول في الملك اختيارا أو اضطرارا، خلافا لهما