* (مسائل:) * * (الأولى:) * * (لا عبرة بنسب الأب هنا) * بعد انتفائه شرعا باللعان * (فلو خلف) * ابن الملاعنة * (أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم) * والآخر للأم فإن الجميع يتساوون كالأخوة والأخوات من الأم خاصة.
* (وكذلك) * الكلام فيما * (لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة) * للأم فإنه يقسم * (المال بينهم أثلاثا و) * ذلك لأنه بعد أن * (سقط اعتبار نسب الأب) * لم يبق إلا التقرب من جهة الأم، وقد عرفت فيما سبق تساوي المتقربين بها في المال.
ولو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وأمه وقد كان له أخ من أبيه لم يحجبه بل اشتركا في ميراثه، فيأخذ هو حصة الأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب.
المسألة * (الثانية:) * * (إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له) * ولا يشاركه أبوه الذي انقطعت زوجيته عنها باللعان وإن كان قد اعترف الأب به بعد اللعان.