نعم ترثه ويرثها لو تزوجت هي مريضة وماتت قبل الدخول، لحرمة القياس، فالعمومات حينئذ بحالها.
والمراد بالدخول معناه المتعارف لا مجرد اختلاطها معه وتمريضها إياه كما عن بعضهم، فإنه تهجس بلا داع ولا شاهد، نعم لا فرق على الظاهر بين القبل والدبر.
كما أن الظاهر جريان حكم التداعي فيما لو حصل الخلوة بها فادعت هي الدخول وأنكره هو أو الوارث، بل لو قيل: أن القول قولها فيه أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى استحقاق المهر دون الإرث، فلاحظ ما تقدم في النكاح (1) وتأمل.
وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأول أو مات بعد الدخول فلا ريب في صحة العقد ولزومه وترتب أحكامه، عملا بالعمومات وخصوص هذه الروايات جميعها في الفرض الثاني، وما قيد فيه البطلان بالموت في مرضه منها في الأول، وبه يقيد الموت المطلق الموجب للبطلان في الأخيرين، مع أن المتبادر منه فيهما المقيد خاصة.
بل لعل المتبادر الموت بذلك المرض، فلو فرض الموت بمرض آخر أو فرض قتله أو نحو ذلك ورثته وإن كان قد مات قبل البرء من مرضه، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال الناشئ من احتمال السببية في لفظ " في " والزمانية.
بل قد يستشكل أيضا في طول المرض بحيث بقي سنين، خصوصا إذا كان يمشي به، وكذا لو كان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلك من أقسام المرض التي قد يتوقف في شمول إطلاق نصوص المقام لها على وجه يخصص بها عمومات الكتاب والسنة، فتأمل جيدا، والله العالم.