كما عن المبسوط والخلاف * (نعم لأذن الولاء كلحمة النسب و) * قد سمعت ما فيه.
نعم * (تشترك الإخوة والأجداد) * خلافا للإسكافي، فجعل الجد أولى، وهو شاذ ضعيف، بل لعل الأخ أدخل في الحكم لأنه من العاقلة اتفاقا بخلافه، فإن فيه خلافا * (و) * أما * (الجدات) * فقد عرفت أن الأقوى عدم إرثهن لما سمعت.
* (ومع عدمهم) * فالولاء * (للأعمام، و) * أما * (العمات) * فلا يرثن منه شيئا لما عرفت * (و) * يقوم * (بنوهم) * مقامهم مع عدمهم كالأخوة. * (و) * حينئذ ف * (يترتبون الأقرب فالأقرب) * في التعصيب بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع ظاهرا عليه.
ومن الغريب ما في المسالك من موافقته هنا على عدم إرث الإناث من الأخوات والعمات والجدات ومخالفته في الأم، فجعلها وارثة كالأب مع عدم دليل يخصها، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص (1) السابقة الصريحة والظاهرة في أن الإرث به ليس إلا للرجال خاصة.
* (و) * من هنا * (لا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات) * بل مثله يرد على المصنف أيضا، ضرورة عدم دليل يصلح للفرق بين الأم والأخوات والجدات والعمات التي حكم بإرثهن وبين من تقرب بها من أولئك، فالأصح حينئذ بناء على ما عرفت عدم إرث إحدى النساء له من غير فرق بين من كان متقربا بالأب منهن ومن كان متقربا بالأم، لاختصاص الإرث به بالذكور دون الإناث، بل الذكور المتقربون بهن مثلهن في عدم الإرث وإن كن من قبل الأب.