المسألة * (الثانية:) * وهي * (أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن) * على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن صريح التنقيح الاجماع عليه، بل لعله ظاهر المصنف وغيره، لصدق الأولاد حقيقة فيدخلون في عموم " يوصيكم الله " (1) ولكون المراد منهم هنا ما يشملهم ولو للاجماع المحكي عنه جماعة على ذلك، ولذا حجبوا باعتراف الخصم الأبوين عما زاد على السدسين والزوجين عن النصف والربع * (وقيل) * والقائل جماعة منهم القاضي والشيخ في المبسوط على ما في كشف اللثام: * (يقتسمون بالسوية وهو متروك) * شاذ لا دليل له سوى دعوى أن التقرب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسوية.
وفيه - مع انتقاضها باعترافه بأولاد الأخت للأب - أنه لا دليل على كليتها بعد حرمة القياس على كلالة الأم، ودعوى أصالة التسوية المنقطعة هنا بما عرفت من شمول آية الوصية لهم على تقديري الحقيقة والمجاز، بل لعل الخصم يوافق على ذلك إلا أنه يدعي خروجهم عن ذلك بقاعدة التقرب بالأنثى، وقد عرفت أنه لا مقعد لها، فحينئذ لا إشكال، والحمد لله.