حكمه حينئذ حكم ما لو أنكر الورثة اسلام الوارث، أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها، أو جهالة التعيين مطلقا فإن القول قولهم مع يمينهم، إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو تأخره فيما عدا الأخير، وإما لأذن إرث غيرهم مشروط بالاسلام قبل القسمة ولم يتحقق، والشك في الشرط شك في المشروط.
مضافا إلى كونهم ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع، فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع، خصوصا بعد انقطاع عموماته بما دل (1) على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة، والله العالم.
* (مسائل أربع:) * * (الأولى:) * * (إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما) * فضلا عما لو كانا معا حال ولادته أو انعقاده * (حكم باسلامه) * تبعا وإن ارتد بعد ذلك المتبوع بلا خلاف أجده.
* (وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل) * فإنه يحكم باسلامه حينئذ أيضا وإن ارتد المتبوع، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق.
نعم قال فيها: " في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان، أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيا أو ميتا " ولعله كذلك.