وإن كان لا ينحي بوله ورث ميراث الأنثى " وعن الحسن (عليه السلام) (1) في جواب مسائل ملك الروم التي سئل عنها معاوية لعنه الله " ينتظر به الحلم، فإن كان امرأة بان ثدياها، وإن كان رجلا خرجت لحيته، وإلا قيل له يبول على الحائط فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل، وإن نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة " - واضح الضعف لما عرفت.
على أن ذلك غير مطرد، فلا محيص عن الرجوع إليها، بل الظاهر عدم تمييزها بذلك هنا بعد فرض عدم مخرج له غير الثقب الذي يمكن أن يكون صاحبه أنثى وإن تنحى بوله، لأذن عدم تنحيه في ذات الفرج لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من الثقب، كما أنه يمكن أن يكون ذكرا وإن لم يتنح، لعدم القصبة له المقتضية لتنحيه، والمرسلان لم نتحققها مع إمكان تنزيلهما على ما إذا أمكن حصول الطمأنينة بتشخيص حاله بذلك، إذ قد عرفت أن محل القرعة غير المتميز كما هو ظاهر النص والفتوى وصريح المحكي في الاستبصار، والله العالم.
المسألة * (الثانية:) * * (من له رأسان وبدنان على حقو واحد) * كما عن أبي جميلة أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه، وعن غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حقو واحد، وحكمه أنه * (يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان) *.