في مقابلة النص، حتى لو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة، ضرورة استفادة الاثنين من السنة (1) أو أن المراد به هنا ذلك مجازا، كإرادة ما يشمل الإناث من الإخوة أو استفيد حكمها من السنة، لكن على تنزيل الاثنين منزلة الواحد من الذكور.
ولعله إليه أشار الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل بن عبد الملك (2) قال: " سألته عن أم وأختين، قال: للأم الثلث، لأذن الله يقول:
" فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات " ونحوه خبر البقباق (3) يعني وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم، أو أنه محمول على التقية أو غير ذلك.
وكذا المناقشة بأن مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة يقتضي عدم الاجتزاء بالأخ والأختين، ضرورة كون الحصر إضافيا، بقرينة ما سمعته من الخبرين (4) والتعليل والاجماع، فلا إشكال في المسألة حينئذ من هذه الجهة، والله العالم.
* (الثاني: أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء) * للاجماع بقسميه على عدم حجبهما، بل المحكي منهما مستفيض كالسنة (5) المتضمنة لعدم إرث المملوك والكافر وعدم حجبهما.
والمناقشة بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان يدفعها منع ظهورها في ذلك، بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني فلا أقل