لصريح النصوص (1) التي تسمعها خصوصا في الامرأة * (ومثله في) * محكي * (الخلاف) * والاستبصار إلا أنه قال: * (إن كان) * المنعم * (رجلا) * واستدل على استثناء المرأة بالاجماع، وتبعه في الدروس ومحكي السرائر وإن كنا لم نتحققه، لكن فيه أنه مخالف أيضا للنصوص (2) الدالة على تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلا.
* (و) * لذا * (قال المفيد: الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة) * وتبعه في محكي الغنية والاصباح، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس (3): " قضى علي في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ".
ومكاتبة محمد بن عمر (4) لأبي جعفر (عليه السلام) " عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات لمن ميراث المولى؟ فقال: هو للرجال دون النساء ".
وقول الصادق (عليه السلام) في حسن يزيد بن معاوية (5):