* (المقدمة الرابعة) * * (في مقادير السهام و) * كيفية * (اجتماعها) * * (السهام) * المنصوصة في كتاب الله عز وجل (1) * (ستة:
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) * أي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
* (فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل) * اتفاقا، نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرق ونحوه منزلة عدمه وجهان أقواهما ذلك.
* (وسهم البنت) * الواحدة * (والأخت للأب والأم أو الأخت للأب) * إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
* (والربع سهم الزوج مع الولد) * الوارث أو مطلقا * (وإن نزل، والزوجة مع عدمه) * واحدة كانت أو متعددة.
* (والثمن سهم الزوجة) * وإن تعددت * (مع الولد وإن نزل) * قال الله تعالى (2): " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن " فقد جعل الله