جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٩ - الصفحة ٢٤٢
وإن أريد به من لم يكن كذلك كما لو فرض كون الولد حرا ولم ينتفع بحرية أبيه فقد يمنع كونه وارثا حينئذ لعدم كونه من الموالي، بل ينتقل الإرث إلى الضامن ثم إلى الإمام (عليه السلام) فإن مجرد كونه مولى أب لا يحقق النعمة مع فرض حصول الأنعام من غيره.
اللهم إلا أن يقال: إنه يصدق عليه أنه ولد معتقه فيشمله الأدلة السابقة، بل ستسمع في المسألة الرابعة تصريح المصنف بثبوت الولاء لمولى عصبة الأب فضلا عن الأب، فلا يكون حينئذ تركه لذلك، نعم قد يشكل دليله.
ومن هنا قال بعضهم: إنه لا نص لهم على ما ذكروه من مراتب الولاء وجره، إلا أنك ستعرف ما فيه، مضافا إلى صدق كونهم مولى لهم عرفا ولحوقهم بهم، كما لا يخفى فتأمل جيدا، والله العالم.
* (و) * كيف كان ف‍ * (المنعم لا يرثه المعتق) * بالفتح بحال للأصل وغيره، ولأن الولاء عليه للنعمة عليه، وهي مفقودة منه بالنسبة إليه، فيكون قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " الولاء لحمة " إلى آخره بالنسبة للمولى خاصة باعتبار إنعامه، ومن هنا كان المشهور بين الأصحاب ذلك، بل عن الشيخ (رحمه الله) الاجماع عليه، بل يمكن القطع به، خصوصا بملاحظة قوله (صلى الله عليه وآله) (2): " الولاء لمن أعتق " ونحوه.
فما عن ابني الجنيد وبابويه من أنه يرثه مع فقد وارث له لخبر اللحمة (3) واضح الضعف بل الفساد.
* (و) * حينئذ ف‍ * (لو لم يخلف وارثا و) * لو مولى أو

(1) الوسائل - الباب - 42 - من كتاب العتق - الحديث 2.
(2) الوسائل - الباب 37 - من كتاب العتق - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 42 - من كتاب العتق - الحديث 2.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست