وتظهر الثمرة بينه وبين الأول بعدم الرد على الزوج والزوجة بناء على القول به على الأول، ضرورة اشتراطه بعدم وارث غير الإمام (عليه السلام) من حيث ولاء الإمامة، والفرض كون الإمام (عليه السلام) وارثا من حيث ولاء العتق، فلم يحصل شرط " إلا " بخلافه على الثاني، كذا قيل.
وفيه أن الولاء الذي صار للإمام (عليه السلام) حسب من حيث ولاء الإمامة، فعلى كلا الوجهين لا وارث غير الإمام (عليه السلام) فيتجه الرد عليهما معا، بل لعله مقتضى دليله أيضا، كما عرفته سابقا فتأمل جيدا.
المسألة * (الخامسة:) * * (امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر فإن مات الأول ولا مناسب له فميراثه لمولاته) * التي أنعمت عليه بالعتق * (وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه) * المنعم عليه * (فإن لم يكن الأول) * أي المعتق الأول * (ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه) * المنعمة عليه بالواسطة، كما هو واضح بأدنى ملاحظة لما قدمناه.
* (ولو اشترت) * المرأة * (أباها فانعتق) * عليها وقلنا بثبوت ولاء لها عليه بذلك * (ثم أعتق أبوها آخر ثم مات أبوها ثم مات المعتق ولا وارث له سواها كان ميراث المعتق لها: النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب) * الناشئ من الولاء * (إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا) * فإنها حينئذ وارثة له أو به باعتبار كونها بنت المنعم