ولاء) * لعدم النعمة عليهم حينئذ باعتبار تبعيتهم لأبيهم الذي هو أشرف من أمهم.
* (وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب) * الذي يلحق به الولد عرفا دون الأم التي هي وعاء، بل لعل ذلك هو المراد من قوله تعالى (1): " ادعوهم لآبائهم ".
بل * (وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه لقول أمير المؤمنين (عليها السلام) في مرسل أبان (2): " يجر الأب الولاء إذا أعتق " وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص (3):
" في عبد له أولاد من حرة أن ولاء ولده لمن أعتقه " وغيره من النصوص (4) السابقة المراد من الحرة فيها المعتقة لا حرة الأصل، ضرورة عدم الولاء حينئذ حتى يجر، للحوق الولد بأشرف الأبوين - وهو الأم في الفرض - بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه.
لكن في الصحيح (5) " عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيره فأعتقه، إلى من ولاء ولده؟ إلي إذا كانت أمهم مولاتي، أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب (عليه السلام) إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء ".
وهو مطرح أو محمول على إرادة أنك إذا كنت أعتقت الأم فصار عتقها سببا لحرية الأولاد الذين حصلوا بعد العتق ثم عتق الأب بعد ذلك