قرب الإسناد (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث على النكاح " للنصوص السابقة (2) والظاهر أن هذا هو الحق والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبيه بالحكم به عليهم.
* (و) * حينئذ ف * (على هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة) * فإن * (لما نصيب الزوجية، وهو الربع مع عدم الولد، والثلث نصيب الأمومة من الأصل، فإن لم يكن) * لها * (مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة) * كما أن له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه، والباقي إن لم يكن له مشارك.
* (وكذا) * الكلام في * (بنت هي زوجة) * فإن * (لها الثمن) * نصيب الزوجية * (والنصف) * نصيب البنتية * (والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن) * لها * (مشارك، ولو كان) * له * (أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف، وما يفضل) * عنهما * (يرد بالقرابة عليها وعلى الأبوين) * أخماسا.
* (وكذا أخت هي زوجة لها الربع) * نصيب الزوجية مع عدم الولد * (والنصف) * نصيب الأختية * (والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن) * لها * (مشارك) *.
وكذا جدة هي أخت، كما لو تزوج زيد بنته فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها ولدا اسمه بكر فأم البنت جدة بكر وأخته.
* (ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع