لم تجز في كفارة اليمين المجزئ فيها ما يعد كسوة.
وفيه ما لا يخفى بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كله، كما هو واضح.
نعم لا يندرج فيه ما أعده للبسه ولم يلبسه على الظاهر بل فيما لبسه معدا له للتجارة إشكال، كالاشكال في المصحف المعد للحفظ والبركة والحرز ونحوها مما يستعمله من لم يحسن القراءة.
هذا وقد بقي في المسألة فروع كثيرة لكن يسهل الخطب فيها معلومية قضاء الأصل وغيره فيها، والله العالم.
المسألة * (الرابعة:) * * (لا يرث الجد ولا الجدة) * لأب كان أم لأم * (مع أحد الأبوين شيئا) * على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في محكي الإنتصار والخلاف والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية وغيرها الاجماع عليه، بل في الروضة هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد.
قلت: لعل ذلك البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من أنه " إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت ممن لا يستوعب بما سمي له وللوالدين جميع المال - كابنة وأبوين وجد - كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم دون غيره من الموارد ".