أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر، ثم اضرب المرتفع في أصل الفريضة وهي الثلاثة تبلغ ستة وثلاثين، ثلثها اثنا عشر للأخوة من الأم، لكل واحد أربعة، وثلثاها أربعة وعشرون لكلالة الأب، لكل واحد منهم ستة، وهكذا، والله العالم.
النوع الثاني: أن يكون الكسر على الجميع ولكن عدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه، وفيه الصور الأربع:
الأولى: أن تبقى الأعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلة، كزوجتين وستة إخوة لأب، فإن فريضتهم أربعة، فإن فيهم الربع، وهي مخرجه ولا تنقسم على الصحة في الجميع، ولكن للأخوة منها ثلاثة يوافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعم، فترد الستة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات، لأن المفروض كونهما زوجتين، فيقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة - وهي الأربعة - تبلغ ثمانية، للزوجتين منها اثنان، لكل واحدة واحد وللأخوة ستة كذلك.
الثانية: أن تبقى الأعداد بعد الرد متداخلة، كما لو كانت الزوجات أربعا فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إليهما، فيجتزأ بالأكثر فتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر، للزوجات الأربع أربعة، وللأخوة الستة اثنا عشر.
الثالثة: أن تبقى الأعداد بعد الرد متوافقة، كزوجتين وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم، فريضتهم اثنا عشر، وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث، للزوجتين منها ثلاثة، لا تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهما، وللأخوة من الأب خمسة، وهي مباينة لعددهم أيضا، وللأخوة من الأم أربعة، وهي توافق عددهم بالربع فتردهم إلى أربعة، جزء الوفق، يوافق عدد إخوة الأب بالنصف،