عما زاد على السدس، فيختص الرد حينئذ بهما، فهذا مثال لوجود الحاجب.
وبدون الإخوة مثال للرد على قدر السهام، فيرد الواحد حينئذ أخماسا خمسان للأبوين وثلاثة للبنت، وكان عليه ذكره مثالا لذلك.
كما أن عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة، وهو كما في المسالك أن يجتمع كلالة الأم مع أخت للأبوين، فإن الرد يختص بالأخيرة، لزيادة وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالأب.
وهو مبني على أنه لا ترجيح في الرد للأخت من الأب خاصة على كلالة الأم، لتساوي الوصلة من الطرفين، حيث كانت في إحداهما من الأب وفي الأخرى من الأم، أما من جعل الرد مختصا بالأخت فلا يصلح له التعليل بزيادة الوصلة، لعدم تحققها، وإنما مستنده النص (1) والنقص كما سيأتي، والأمر سهل.
* (ومثال الثالث) * وهو نقص التركة عن السهام: * (أبوان وزوج وبنتان) * لعدم اجتماع الثلثين والثلث والربع * (أو أبوان وزوج وبنت) * لعدم اجتماع الربع والنصف والثلث * (أو زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب) * لعدم اجتماع النصف أو الربع مع الثلث والثلثين، فلا بد من رجوع النقص على البعض، لعدم العول على الجميع عندنا، وهو البنات أو من يتقرب بالأب، كما تعرفه في محله إنشاء الله.
* (وإن لم يكن المساوي) * في الطبقة * (ذا فرض كان له ما بقي) * بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه بلا خلاف ولا اشكال * (مثاله:
أبوان أو أحدهما وابن) * فإن الابن معهما لا فرض له * (أو أب وزوج