وأخت لأب * (ومع الربع) * كزوج وبنت * (ومع الثمن) * كزوجة وبنت.
* (ولا يجتمع مع الثلثين، لبطلان العول) * خلافا للعامة فجوزوه وأدخلوا النقص على الجميع، وستعرف فساده، ففي مثل اجتماع الزوج والأختين للأب مثلا لا يستحق كل منهما فرضه * (بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج) * ومرجعه إلى أن الأختين ليستا من ذوي الفروض في هذا الحال، بل تردان بالقرابة، فيكون الباقي لهما * (و) * حينئذ لا عول كما سيظهر لك تحقيقه.
نعم * (يجتمع) * أي * (النصف مع الثلث) * كزوج وأم مع عدم الحاجب * (ومع السدس) * كزوج وواحد من كلالة الأم، فلم يمتنع من صور النصف الست إلا اجتماعه مع الثلثين، وقد عرفت بطلانه للعول، وأنها أولى الصور الثمان الممتنعة.
* (و) * الثانية والثالثة: أنه * (لا يجتمع الربع) * مع مثله، لأنه سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدم الولد، فلا يتصور اجتماعهما * (و) * لا مع * (الثمن) * الذي هو نصيب الزوجة خاصة مع الولد فكيف يتصور اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أنه سهمهما مع عدم الولد وسهم الزوج مع الولد.
* (و) * ثلاث صور الربع، فإنه * (يجتمع) * أي * (الربع مع الثلثين) * كزوج وابنتين * (ومع الثلث) * كزوجة والمتعدد من كلالة الأم * (ومع السدس) * كالزوجة والمتحد من كلالة الأم.
والباقي من صوره ثلاث: واحدة منها داخلة في صور النصف، وهي اجتماعه معه، واثنتان ممتنعتان، وهما الربع مع مثله ومع الثمن كما عرفت.