* (وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما) * من قبله * (كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت) * من قبلها * (وينقسم الباقي بعد كلالة الأم) * إن كانت * (بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) * بلا خلاف أيضا أجده في تنزيل الجد معها أو معهما أو مع الإخوة منزلة الأخ للأب والجدة منزلة الأخت له، بل عن ظاهر جماعة الاجماع عليه، بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحا.
مضافا إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد والجدة كالأخ والأخت، كالصحيح (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
" رجل مات وترك ستة إخوة وجدا، قال: هو كأحدهم ".
والموثق (2) عنه (عليه السلام) أيضا " سمعته يقول في ستة إخوة وجد: للجد السبع ".
والخبر (3) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل ترك خمسة إخوة وجدا، قال: هي من ستة لكل واحد منهم سهم ".
وفي المرسل (4) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أملى على علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيفة الفرائض أن الجد مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن ".
وما بين مصرحة بأن الجد مع الإخوة من الأب مثل واحد منهم كثروا أو قلوا، كصحيح الفضلاء (5) السابق وغيره، بل يمكن دعوى تواترها في ذلك وفي كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له بالتفاوت