علي (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله ".
* (ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على) * حسب * (ترتيب الإرث، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء) * لكونهم جميعا ممن يتقرب بالأم، وقد عرفت فيما مضى قسمة المتقرب بها على السواء * (فإن عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث) * أصلا * (وإن بعد فميراثه ل) * مولى المعتق ثم الضمان ثم * (الإمام (عليه السلام)) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا أشكال.
كما لا خلاف * (و) * لا إشكال في أن * (الزوج والزوجة يرثان) * منه * (نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات) * وهو * (النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك) * أي الربع للزوج والثمن للزوجة * (معه) * هذا كله في موروثية ولد الملاعنة.
وأما وارثيته فلا خلاف ولا إشكال في أنه يرث أمه وولده.
* (و) * لكن * (هل يرث هو قرابة أمه) * من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات لها؟ * (قيل) * والقائل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك: * (نعم) * يرثهم بل عن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف، وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الاسلام، وهو كذلك * (لأذن نسبه من الأم ثابت) * وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر، فيشمله حينئذ عموم الأدلة وإطلاقها كتابا (1) وسنة (2) ومعقد إجماع