بل الظاهر كون الترتيب بينهما ذاتيا لا زمانيا كالعلة والمعلول، وفي العمد يستحق عليه إزهاق روحه، لقوله تعالى (1): " النفس بالنفس " فهو شبيه ضمان الشئ بمثله، فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق.
وقد عرفت أن استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارنا لموته، فلا إشكال حينئذ في عد ذلك من أمواله وتركته، إذ هو أولى بنفسه من غيره، فعوضها من تركته، بل هي أولى من الأطراف أو ديتها التي كانت مستحقة له في حياته.
المسألة * (الثالثة:) * * (يرث الدية كل مناسب ومسابب) * سواء كانت دية عمد أو خطأ، وسواء كان ممن يرث القصاص منهم أو لا، بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (2) فيه مستفيضة أو متواترة * (عدا من يتقرب بالأم، فإن فيهم خلافا) *.
لكن المشهور عدم إرثهم، بل عن جنايات الخلاف الاجماع عليه، كما عن موضع من السرائر نفي الخلاف فيه، لصحيح ابن سنان (3) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " ونحوه غيره من