* (خاتمة) * * (في حساب الفرائض، وهي تشتمل على مقاصد:) * * (الأول) * * (في مخارج الفروض الستة) * المقدرة في كتاب الله عز وجل * (وطريق الحساب) * فنقول: إعلم أن عادة أهل الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر، ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد، فإذا كان ابنين مثلا قالوا: لكل ابن سهم من سهمين من تركته، ولا يقولون التركة بينهما نصفان، ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام.
* (ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء) * المطلوب * (صحيحا فهي إذا خمسة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة) * ثم الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال، كأربعة أولاد ذكور، وإن كانوا يقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما، فما اجتمع فهو أصل المال، وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام، وأقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة إن تساووا. وعلى سهامهم إن اختلفوا.