* (أو الوراث) * خاصة، كما لو مات رجل وترك ابنين فمات أحدهما وترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة، والوارث مختلف لكونه في الأولى ابنا وفي الثانية ابنه.
* (أو هما) * معا كما لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غير الميت، فإن جهة الاستحقاق في الأولى الزوجية وفي الثانية البنوة، والوارث فيها أولادها، وفي الأولى الزوجة وأولاده، وحينئذ فالصور أربعة كما في التنقيح وغيره.
لكن قد يناقش فيه بأن تفسير اتحاد الاستحقاق واختلافه بما عرفت لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين معا على إطلاقه، لأنه يستلزم أن يكون مع اختلاف جهة الإرث مطلقا يحتاج إلى البحث عن الفريضة الثانية ولا يكتفى بالأولى، وهو ينتقض بما لو مات الأول عن أولاد ثم مات بعضهم عن الباقين، فإن جهة الاستحقاق في الأولى بالبنوة وفي الثانية بالإخوة، مع أن هذا لا يفتقر إلى تصحيح الفريضتين، بل يجعل الميت الثاني كأن لم يكن، ولا يقدح اختلاف جهة الإرث بالبنوة والأخوة في ذلك أصلا، فالأولى إرادة ما ذكرناه سابقا من اختلاف الإخوة بكون أحدهم من الأم من اختلاف الاستحقاق، فإنه المحتاج إلى تصحيح المسألة حينئذ.
بل لعل قول المصنف: " ولو اختلف الاستحقاق " إلى آخره ظاهر في أن الصورة الأولى اتحد فيها الوارث والاستحقاق، مع أنه ليس كذلك، ضرورة اختلاف عدد الوارث في الحالين، فالأولى جعل المدار على انحصار ورثة الميت الثاني في الأول، ويكون إرثهم من الثاني على حسب إرثهم من الأول، وعدم ذلك.
وكيف كان فمتى كان الحال على الاختلاف المزبور * (فانظر نصيب