المسألة * (الثالثة:) * من متفردات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنه * (يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه) * وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم (عليهم السلام).
ففي صحيح ربعي بن عبد الله (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ".
وحسن حريز (2): " إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ".
وفي مرسل ابن أذينة (3) عن أحدهما (عليهما السلام): " إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم " ونحوه خبر آخر (4).
وفي صحيح ربعي الآخر (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا " إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ".
وفي خبر أبي بصير (6) عنه (عليه السلام) أيضا " إذا مات الميت فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ".
وخبر شعيب العقرقوفي (7) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا