لا من النصيب في) * أصل * (الفريضة مثل أبوين وست بنات) * فإن الفريضة حينئذ ستة كما عرفت، للأبوين اثنان و * (للبنات أربعة) * ولكن * (لا تنقسم عليهن على صحة، والنصيب) * وهو الأربعة * (يوافق عددهن) * الذي هو الستة * (بالنصف، فيضرب نصف عددهن - وهو ثلاثة - في الفريضة - وهي ستة - فتبلغ ثمانية عشر و) * ذلك لأنه * (قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة، وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان) * وللأبوين ستة، فيكون المجموع ثمانية عشر.
وكذا لو كان إخوان لأم مع ستة لأب أو ثمانية، للأخوين الثلث وهو اثنان، وللأخوة الباقي وهو أربعة، توافق عددهم وهو الستة بالنصف، لأنك إذا أسقطت أربعة منها بقي اثنان، وهما يقسمان الأربعة، فتضرب الوفق من عددهم، وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر، للأخوة الستة منهم اثنا عشر، لكل واحد اثنان، وللأخوين ستة.
فلو كانوا ثمانية فالتوافق الربع، ولا يعتبر التداخل، لما ذكرناه من عدم حصول الغرض، فيضرب ربع عددهم وهو اثنان في أصل الفريضة، فتبلغ اثني عشر، للأخوين منها أربعة، وهو الثلث، وللباقي ثمانية تنقسم عليهم من غير كسر.
ولو كان عدد الإخوة اثني عشر فالموافقة بالربع أيضا، فتضرب ربع عددهم - وهو ثلاثة - في أصل الفريضة - وهو ستة - تبلغ ثمانية عشر نصيبهم منها اثنا عشر على مقدار عددهم، ونصيب الأخوين ستة.
* (وإن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض دون بعض، ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق، وفي الثاني