فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة) *.
* (مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أحد الإخوة، ثم مات الآخر، ثم ماتت إحدى الأخوات، ثم ماتت أخرى وبقي أخ وأخت، فمال الموتى بينهم أثلاثا) * إن كانوا من الجهة التي يقسمون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين * (أو بالسوية) * إن كانوا من جهة الأم.
وحاصل ذلك أن يجعل الميت الثاني مثلا كأن لم يكن، وتقسم التركة على الباقين، كما لو مات الأول عن إخوة وأخوات من أب أو أم سواء كانوا كلهم ذكورا أم إناثا، أم متفرقين، وسواء مات الثاني والثالث من صنف واحد أو من صنفين، وسواء اتحدت جهة الاستحقاق كما سمعته في الإخوة أو اختلفت، كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم مات أحدهم ولم يترك وارثا سوى باقي إخوته، وهكذا.
نعم لو ماتت امرأة عن أولاد مختلفي الآباء فكان واحد منهم مثلا من أب والباقون من أب آخر فإن مالها للجميع بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مات واحد من الإخوة للأب والأم وترك الباقين فإن إرثه منحصر فيهم، لكن إرثهم من الأخ ليس على حسب إرثهم من الأم، فإن الأخ من الأم له السدس، والأخوة من الأبوين لهم الباقي، فيكون الحكم هنا كما لو اختلف الوارث، كما هو واضح.
* (ولو اختلف الاستحقاق) * خاصة، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد، ثم مات أحدهم ولم يخلف غير الأخوين المذكورين، فإن جهة الاستحقاق في الفريضة مختلفة، فإنها في الأولى البنوة وفي الثانية الإخوة والوارث واحد.