وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة) * بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص (1).
* (ولو كان) * معهما * (بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى) * وهو الربع والثمن * (وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا) * لعدم العول عندنا.
* (ولو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهم أخماسا) * على حسب السهام، لظاهر التعليل في الخبر السابق (2) بل لعله ظاهر الصحيح (3) أيضا، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي، فخص الرد بهن لورود النقص عليهن بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهن، وللموثق (4) " في رجل ترك ابنتيه وأباه أن للأب السدس وللابنتين الباقي ".
والتعليل - مع ضعفه - منقوض بالبنت، لاعترافه بالرد عليها مع الأب، والخبر - مع عدم صحته واحتمال كون الابنتين فيه تصحيف الابنين، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ - مردود بالشذوذ، وربما حمل على وجود الذكر معهما، وكذا كلام الإسكافي، لكنه بعيد.
* (ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا) * خاصة لعدم العول عندنا * (ولو كان زوجة كان لها نصيبها، وهو الثمن، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا) * بقدر السهام كما عرفت.
* (ولو كان مع الأبوين) * خاصة * (زوج فله النصف، وللأم