التمسك بظاهر قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " الولاء لمن أعتق " بعد العلم باشتراطه بما عرفت لا وجه له. نعم يتم ذلك لو كانت الأمور المزبورة من الموانع التي يمكن نفيها بالأصل.
* (و) * من هنا قال المصنف وغيره: * (إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب) * مقدار شركتهم في * (الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال.
* (ولو عدم المنعم قال ابن بابويه: يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث) * سواء كان رجلا أو امرأة، بل في اللمعة أنه المشهور وإن كنا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في الروضة. نعم حكاه في كشف اللثام عن السرائر أيضا، كما أنه في الدروس عن الحسن أن الولاء لأولاد المرأة مطلقا، وعن المبسوط أن وارثه وارث المال حتى قرابة الأم.
وعلى كل حال فالوجه فيه أنه من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم أدلته الشاملة للذكر والأنثى، أو أنه لحمة كلحمة النسب، والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب، فيكون ذلك في الولاء أيضا.
مضافا إلى ما في موثق عبد الرحمان بن الحجاج (2) من أنه " مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة " الدال على بعض المدعى وقول (3) أمير المؤمنين (عليه السلام): " يرث الولاء من يرث المال ".
ولعله لذا قال في المتن * (وهو حسن) * لكن فيه أنه مخالف