ثلث الأصل، والباقي للأب، ومع الإخوة للأم سدس) * الأصل * (والباقي للأب) * الذي لا فرض له مع عدم الولد، فله حينئذ حالتان: حالة لا فرض له، وهي إذا لم يكن ولد، وحالة له السدس فرضا، وهي إذا اجتمع معه ولد، وحينئذ إما أن يرد عليه أو لا، وللأم أيضا حالتان إما الثلث أو السدس، وعلى كل حال إما أن يرد عليها أو لا، والبنت إما لها النصف فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها، وهو فيما إذا كان معها ابن، والبنتان إما لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلا.
* (ولو كان معهما) * أي الأبوين خاصة * (زوجة فلها الربع، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة، والباقي للأب، ومع الإخوة لها السدس والباقي للأب) * بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف.
وملخصه أنه لو دخل أحد الزوجين على هذه الطبقة فإن كان على الأبوين أو أحدهما خاصة فله فرضه الأعلى: للزوج النصف، وللزوجة الربع، وللأم بدون الحاجب الثلث، ومعه السدس، والباقي للأب إذا اجتمعا، فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجية بالقرابة، أو انفردت فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد.
ولو دخلا على الأولاد فلهما فرضهما: للزوج الربع، وللزوجة الثمن والباقي للولد بالقرابة، إن كان ذكرا أو ذكورا أو مختلفين، ولا نقص على الزوجين ولا رد، ويرد على الأبوين من غير نقص.
ويدخل النقص على البنت والبنات إذا اجتمع معهما زوج وأبوان أو مع البنات زوج وأحد الأبوين، أو أبوان وأحد الزوجين، والمنقوص من البنت نصف سدس، ومن البنات مع الزوج وأحد الأبوين كذلك، ومنهن مع الأبوين وأحد الزوجين قدر نصيب الزوجين، وحيث لا نقص