وللأخوة من الأب أربعة وعشرون، لكل واحد منهم أربعة.
وكذا لو كانت أربع زوجات مع ستة أولاد، فإن الفريضة ثمانية، لأذن فيها الثمن، وهي لا تنقسم عليهم جميعا صحاحا، إلا أن بين الأربعة والستة توافق في النصف، فتضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة فتبلغ اثني عشر، ثم تضرب المرتفع وهو الاثنا عشر في أصل الفريضة، وهي الثمانية تبلغ ستة وتسعين، للزوجات ثمنها، وهو اثنا عشر، لكل واحدة ثلاثة، وللأولاد أربعة وثمانون، لكل واحد أربعة عشر كما هو واضح.
بل يمكن صحتها في المثال الأول بستة عشر بملاحظة التداخل، لأذن بين نصيب الإخوة وعددهم توافقا بالثلث بالمعنى الأعم، فترد عددهم إلى اثنين، فيداخل عدد الزوجات، فيقتصر على عددهن، وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر، للزوجات الأربعة، وللأخوة اثنا عشر، بل لعل ذلك أولى.
* (وإن تباين العددان) * وهو الحالة الرابعة * (فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة) *.
* (مثل أخوين لأم وخمسة من أب) * فإن * (فريضتهم ثلاثة) * لأذن فيهم الثلث لكلالة الأم وهي مخرجه، و * (لا تنقسم) * عليهم * (على صحة ولا وفق بين العددين ولا تداخل، فاضرب أحدهما في الآخر) * أي الاثنان في الخمسة أو بالعكس وحينئذ * (تكون عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع فمنه تصح) * القسمة وهو في المثال ثلاثون، ثلثها عشرة للأخوين من الأم، لكل واحد منهم خمسة، وعشرون للخمسة من الأب لكل واحد أربعة.
وكذا لو كان ثلاثة لأم وأربعة لأب، فإن فريضتهم أيضا ثلاثة، وهي لا تنقسم على الصحة في الجميع ولا وفق ولا تداخل، فاضرب