ونصيبه ويفي بقيمته، فامتنع المانع من جهته، وانتفى عتق غيره لوجود المانع ".
وفي الروضة " وعلى المشهور لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض ففي فكه بالقرعة أو التخيير أو عدمه أوجه، وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض، لكن فك الموفى هنا أوجه ".
وعن الأردبيلي أنه اختار الفك في هذا الفرد، قال: " والفرق بينه وبين ما إذا لم يف حصة كل واحد بثمنه ظاهر، كعدم الفرق بينه وبين من وفت حصته بثمنه وبقي شئ من التركة ولم يكن معه من لا يفي حصته به، فالفرق بينهما وعدمه بين الأولين كما هو ظاهر الشرائع واختاره المحقق الثاني غير ظاهر ".
والجميع كما ترى بعد ما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص الذي لا ريب في خروج الفرض عنه.
بقي شئ وهو أن ظاهر المصنف وغيره ملاحظة وفاء النصيب بفك صاحبه مع تعدد الوارث.
وفيه منع، ضرورة ظهور الأدلة في فك الوارث متحدا أو متعددا من التركة من غير ملاحظة ذلك، إذ لا نصيب لهم قبل الفك، بل لو فرض التدريج في فكهم لم يكن للذي سبق فكه مزاحمة غيره في قيمة فكه على ما هو ظاهر النصوص.
* (و) * كيف كان ف * (لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه) * بتقديره حرا كاملا * (بقدر حريته ومنع بقدر رقيته) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة (1)